حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان المحاكم العراقية كانت تعتبر سابقا من يتوفى فإطلاق النار بمناسبة معينية كان يكون الزواج او في الوفاة او في سواها من المناسبات كانت تعتبرها جريمة قتل خطأ وفق المادة 405 من قانون العقوبات والتي عقوبتها الغرامة او الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات غير ان المحاكم حاليا تعتبر ما يحصل من وفاة في هذه المناسبات قتلا عمدا وليس قتلا خطأ ينطبق وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات التي تصل فيها العقوبة الى السجن المؤبد تطبيقا لاحكام المادة 34 من هذا القانون باعتبار ان من يطلق النار في هذه المناسبات وان لم يقصد القتل او يتعمد الاضرار بالاخرين لكنه يتوقع نتائج اجرامية لفعله وهو حصول الوفاة بسبب فعله الارعن كونه اقدم على اطلاق النار قابلا نتيجة الوفاة التي حصلت على اطلاق النار العشوائي. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- السوداني يعلن قرب تشكيل مديرية تُعنى بشؤون الجالية العراقية في العالم
- السوداني يجدد دعم العراق لوكالة الأونروا للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين
- محافظ واسط لفلاحي المحافظة: الشائعات عن تعويض الحكومة لكم بكلفة التسويق "أكاذيب"