حجم النص
قال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في رد على سؤال احدى وسائل الاعلام عن السبب في بدء تنفيذ مجلس القضاء الأعلى قانون العفو قبل نشره في الجريدة الرسمية ونود الايضاح بما يأتي ان 1- قانون العفو رقم(27) لسنة 2016 نص على ان ينفذ من تاريخ اقراره من مجلس النواب بتاريخ 25/8/2016". 2- ان "المادة (129) من الدستور نصت على ان تنشر القوانين في (الجريدة الرسمية) ويعمل بها من تاريخ النشر مالم ينص القانون على خلاف ذلك"، مبينا ان "قانون العفو نص على ان ينفذ القانون من تاريخ اقراره في 25/8/2016". 3- ان "المادة (14) من قانون العفو العام المشار اليه تنص على ان لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون". 4- ان "المادة (15) من القانون نصت (على مجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون)، مؤكدا ان "ذلك يعني ان مجلس القضاء الاعلى قد نفذ الالتزام الدستوري والقانوني الوارد في المادتين (129) من الدستور و(15) من القانون المذكور وذكر بيرقدار لوكالة نون الخبرية ان "عدم إصدار التعليمات من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ نفاذ القانون يعني الاخلال بالالتزام الدستوري والقانوني".
أقرأ ايضاً
- هدّمت قبل اكثر من 10 سنوات.. الحكومة العراقية تفتح ملف المدارس المتلكئة
- بارزاني لسفير بريطانيا: المحكمة الاتحادية تلاعبت بقانون الانتخابات لأجندات خارجية وتريد كسر الحزب الديمقراطي
- أمريكا ترفض تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني - الإيراني وتهدد بعقوبات