حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان الحكم على وزير البيئة السابق بالحبس لمدة سنتين عن جريمة الاضرار عمدا بالاموال وليس عن جريمة اختلاس او سرقة او رشوة وان هذا الحكم غير نهائي وخاضع للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية خلال شهر من تارخ صدوره ولمحكمة التمييز سلطة تشديد العقوبة او تخفيفها او الافراج عن المحكوم واوضح حرب لوكالة نون الخبرية ان ما تم اعلانه يوم 5/11/2015 من الحكم بالحبس لمدة سنتين على وزير البيئة السابق من محكمة جنايات الرصافة الخاصة بالنزاهة نقول ان هذا الحكم كان عن جريمة الاضرار عمدا بالاموال لذلك تضمن الحكم بالعقوبة ايضا الزام الوزير السابق بدفع قيمة الاموال المتضررة او التي تتسبب في الاضرار بها عن طرق انفاقها في الطرق غير القانونية " واضاف كما اننا لا بد ان نلاحظ ان الوزير لم يحكم عن جريمة اختلاس او سرقة او رشوة وانما كان عن هذه الجريمة وهذا الحكم غير نهائي لانه يخضع للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية خلال شهر من تارخ صدوره ولمحكمة التمييز سلطة تشديد العقوبة او تخفيفها او الافراج عن المحكوم او نقض الحكم واعادة الدعوى الى محكمة الجنايات لاجراء محاكمة جديدة اذا وجدت التمييز وتابع الخبير القانوني ان هنالك خطأ قانونيا للدعوى علما ان هذه الجريمة من جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وهي من جرائم النزاهة الواردة في المادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وان المادة (340) من قانون العقوبات العراقي تتضمن ما يلي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهودة بها اليه. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- بالصور:وزيرا التخطيط والصحة يطّلعان على مشروع صحن أمّ البنين (عليها السلام) في كربلاء
- وزير العمل يحدد موعد صرف جميع مستحقات ذوي الإعاقة
- رئيس الجمهورية يحث وزيرة المالية على الاسراع بصرف رواتب إقليم كردستان