القضاء: مضي سنتين على الفقدان في حوادث الإرهاب سبب كافٍ للحكم بوفاة المفقود (وثيقة)
اعتبرت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، الثلاثاء، أن مضي عامين على الفقدان في حوادث "الإرهاب" يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الهيئة العامة بمحكمة التمييز الاتحادية وبجلستها المنعقدة بتاريخ 27/5/2018 عدت أن مضي سنتين على الفقدان في حوادث الأعمال الارهابية وإذا لم يعرف مصير المفقود خلالها يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود".
وأضاف بيرقدار، أن "المبدأ الدستوري جاء عملا بأحكام المادة 93/ثالثا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 باعتباره فقد في ظروف يغلب عليها الهلاك".