طارق حرب يبين ماهي صلاحية رئيس الوزراء بالعفو

سياسية 19 January 2013
قال الخبير القانوني طارق حرب ان المادة 73/اولا من الدستور صلاحية العفو عن مرتكبي الجرائم باستثناء جرائم الحق الخاص كالقتل والاعتداء والقذف مالم يتنازل ورثة القتيل او الضحية وباستثناء الجرائم الدولية كجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية وباستثناء الجرائم الارهابية وباستثناء جرائم الفساد المالي والاداري اي جرائم النزاهة المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 كالاختلاس والرشوة وحق العفو الخاص هذا يشمل الجرائم حتى لو صدر بها حكم اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة التمييز
مستدركا " ولكن يشترط في هذا العفو الذي يصدره رئيس الوزراء موافقة رئيس الجمهورية وحيث يقوم نائب رئيس الجمهورية حاليا بمهام رئيس الجمهورية فان له هذه الصلاحية طبقا للمادة 75 من الدستور وقانون نواب رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2011 .
واضاف حرب "اما النوع الثاني من العفو فهو العفو العام الذي يصدره مجلس النواب بقانون ويشمل جميع الجرائم بدون استثناء عدا الجرائم التي يستثنيها القانون ذاته اي التي يتم استثنائها بنصوص قانون العفو العام .
وتابع" ان هناك قانونان للعفو صدرا منذ 9/4/2003 اولهما قانون العفو رقم 2 لسنة 2004 الذي اصدره رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الدكتور اياد علاوي عندما كان يملك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ان واحد طبقا لقانون ادارة الدولة العراقية والثاني قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 الذي اصدره مجلس النواب في دورته الانتخابية السابقة .
وكالة نون