كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، عن تشريع مجلس النواب المنتهية ولايته، لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين، لافتاً إلى أن البرلمان تولى تشريع القانون قبل أشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا يوم ١٦ تموز / يوليو ٢٠١٨.
وقال حرب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك›: «يوم ١٦ تموز ٢٠١٨ صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٤٩٩ متضمنة قانون مجلس النواب الجديد بالرقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ وهو قانون لم يتم ذكر أي شيء عنه عند دراسته وعند إعداده وعند مناقشته وعند تشريعه، حيث كانت الأمور سرية ولم يتولى مجلس النواب إصداره أي تحديد تاريخ إصداره في زمن عمله قبل الانتخابات، وإنما حددت المادة ٧٣ من هذا القانون أن تاريخ صدوره هو الأول من تموز عام 2018، أي بعد انتهاء عمل مجلس النواب وبعد إجراء الانتخابات».
وأضاف أنه «تم اختيار موعد الأول من تموز لتشريعه كي لا يتأثر موقف أعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين من أعضاء مجلس النواب امتيازات كثيرة منها ما ورد في المادة ١٣ من القانون الذي تقرر جعل خدمة عضو مجلس النواب ١٥ سنة بصرف النظر عن مدة خدمته»، معتبراً أن «ذلك يخالف قانون التقاعد الذي يشترط أن تكون هناك ١٥ سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي».
وتابع حرب، بالقول: «من ضمن الامتيازات في هذا القانون أنه قد خالف أحكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ ٥٠ سنة، في حين أن قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر، أما إذا بلغ هذا العمر فإنه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة، ومعنى ذلك أن النائب أفضل من المتقاعد العادي من عدم اشتراط ١٥ سنة كخدمة وعدم اشتراط ٥٠ سنة كعمر التي يستحق بموجبها المتقاعد العادي استحقاق الحقوق التقاعدية».
لافتا إلى أن «المادة ٨ من القانون الجديد تقرر إعطاء الحق للنائب في العودة إلى وظيفته خلافاً للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي، فالنائب بموجب هذا القانون يعود إلى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة أو لم يكن هنالك تخصيص مالي».
وأكد حرب، أن «المادة السادسة أعطت النائب حق التقاضي أمام الهيئات القضائية وأعطته المادة ١٥ حق إصدار كتب لجميع الجهات في الدولة خلافاً للقاعدة العامة في البرلمانات وهو أن الكتب والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب مكتب ومراسلات كما أنه توسع بالصلاحيات بشكل كبير».
ودعا الخبير القانوني رئاسة الوزراء أو الجهات ذات العلاقة إلى «إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لإبطال الأحكام المالية الواردة في القانون لعدم أخذ رأي الحكومة في ذلك ولأن مجلس الوزراء لم يتول إعداد هذا القانون».
متابعات
أقرأ ايضاً
- البرلمان يُصوت على التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليكها للخريجين الزراعيين
- بالصور:الكشف عن مواطن سوري انتحل صفة طبيب في كربلاء
- التخطيط العراقية تحدد موعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن