- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
جريمة الامتناع عن معاونة السلطات التحقيقية في القانون العراقي
بقلم: القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
يعد موضوع التعاون مع السلطات التحقيقية من الموضوعات الهامة حيث يساعد ذلك التعاون في معرفة كل ما يتعلق بالجرائم حال حدوثها وكذلك توفير الأدلة حيث أن التعاون المتمثل بالشهادة والخبرة والتبليغ عنها لها الدور الأساس في جميع مراحل الدعوى وخاصة الجرائم التي تحرك الدعوى فيها بدون شكوى.
وقد نظم المشرع العراقي جريمة الامتناع عن معاونة السلطات التحقيقية في العديد من القوانين ومنها قانون العقوبات العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون رعاية الاحداث وقانون مكافحة الإرهاب وقانون النزاهة والكسب غير المشروع وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم، وقد نص المشرع العراقي على الزام كل شخص بمعاونة السلطات التحقيقية في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه ذلك وكان قادرا عليها حيث ان المشرع العراقي قد فرض واجبا عاما على كل شخص ان يعاون السلطات التحقيقية في حال طلب التعاون كما فرض عقوبة جزائية في قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان تطلب منه تلك المعونة.
المعونة هي عمل ملزم وقد تحصل عند قيام السلطات التحقيقية القيام بأداء واجباتها في التحقيق في الجرائم المرتكبة بعض صور السلوك المجرم ويكون ذلك من خلال التأثير على المتعاونين مع السلطات التحقيقية والذي يقصد بهم الشهود والمخبر والخبير والمجنى عليهم ومن ثم منعهم من التعاون مع تلك السلطات بالإكراه او التهديد او الاغراء ويمكن ان تحصل من خلال امتناع الشخص عن تقديم تلك المعونة الى تلك السلطات بعد ان طلبتها منه والمقدرة عليها.
وتعد جريمة الامتناع عن معاونة السلطات التحقيقية من الموضوعات المهمة والدقيقة حيث انه في الكثير من الأحيان قد لا تستطيع السلطات القائمة في التحقيق من أداء مهمتها والوصول الى الحقيقة الا بمعاونة بعض الأشخاص المكلفين بتقديم تلك المعونة إلا أن امتناعهم يعد فعلا غير مشروع يعاقب عليه القانون وان المشرع العراقي لم يحدد نطاق المعاونة المراد تقديمها للسلطات التحقيقية بل جاء النص مطلقا ولم يحدد الأشخاص المطلوب منهم تقديم تلك المعونة، الا ان المشرع في قانون المختارين اوجب عليهم مرافقة الأجهزة المختصة عندما يقتضي الأمر إجراء التحري او التفتيش او القاء القبض على من يعنيهم الامر في حالة عدم قيامه بهذا التكليف يعد ممتنعا عن معاونة السلطات التحقيقية المختصة وتعد جريمة الامتناع عن معاونة السلطات المختصة من الجرائم العمدية وان المشرع العراقي قد شدد العقوبة المقررة لجريمة اكراه او تهديد او اغراء المتعاونين مع السلطات التحقيقية اذا كانت الشهادة او الخبرة تتعلق في الجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي ونقترح على المشرع العراقي تشديد عقوبة جريمة اكراه او تهديد او اغراء المتعاونين مع السلطات التحقيقية في حال تعلق تلك المعونة في جرائم الفساد الإداري والمالي كما ان من الضروري تنظيم عمل الكاميرات الموجودة لدى المواطنين حيث يتم الاستعانة بها في الكثير من الجرائم في التوصل الى الفاعل وكشف الحقيقة في بعض الجرائم وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتشغيل كاميرات التصوير وأجهزة التصوير الفيديوية لأهميتها وضرورة تنظيمها وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات بحق من يمتنع عن تزويد السلطات التحقيقية للتصوير وان يكون التعامل مع ذلك وفقا للقانون.
أقرأ ايضاً
- عفوٌ .. عن ناهبي المال العام؟
- صهاينة تحت القانون
- الأطر القانونية لحماية البيئة من التلوث في التشريع العراقي