- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الحماية القانونية للعتبات المقدسة والاماكن الدينية
بقلم:المستشار القانوني اياد الاسدي
قبل ان ندرج لكم ادناه بعض نصوص الدستور والقانون التي تؤمن الحماية القانونية للاماكن الدينية والعتبات المقدسة في العراق.... نود الاشارة الى ان حماية الاماكن الدينية قد كفلها القانون الدولي وحقوق الانسان وهي جزء لايتجزء منه اما في القانون الداخلي ندرج لكم بعض النصوص :
المادة 10 من الدستور العراقي
(العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها).
المادة ٤٣ / ثانيا من الدستور
(تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها).
المادة 2 من قانون ادارة العتبات المقدسة رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٥
(العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد أئمة أهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء).
قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل نص في المادة ٣٧٢ على :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:
ا- من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.
ب- من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.
ج- من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفة دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية.
د- من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.
هـ- من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.
و- من قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.
اما في قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 فإنه لم يشر الى اماكن العبادة في مواده بشكل صريح.الا أنه أشار وضمن تعداد الافعال الارهابية في المادة الثانية منه الى أن أعمال العنف التي تقع على الأماكن الدينية وبالتالي تعد أعمال العنف والتهديد التي تطول الاماكن الدينية من ضمن الأفعال الارهابية.
وقد جرَّم التشريع العراقي مظاهر التحريض ؤعلى بعض الطوائف الدينية او اثارة الفتن والنعرات في ما بينها واعتبرها من الجرائم المخلة بالنظام العام والماسة بالأمن الداخلي. معتبرا هذه الجرائم من الجنايات فقد جاء في المادة ( 200 ) من قانون العقوبات العراقي بأن: ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس وأثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق)
مما تقدم فأن الاماكن المقدسة هي الاماكن المباركة والمطهرة والمعتبرة كذلك من قبل الاديان السماوية وان المصلحة من حماية المشرع العراقي للاماكن الدينية المقدسة وذلك لارتباط هذه الاماكن بالشعور الديني،
وقيمة الاديان في المجتمع مما جعل المشرع يتدخل لتوفير الحماية لها وبالتالي فان الاصوات النكرة التي تظهر هنا وهناك للمساس بالشعور الديني. يجب ان تتخذ الاجراءات القانونية بحقها حفاظا على الاستقرار بالمجتمع وهذه مهمة الادعاء العام بالدرجة الاساس
أقرأ ايضاً
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي
- ثورة الحسين (ع) في كربلاء.. ابعادها الدينية والسياسية والانسانية والاعلامية والقيادة والتضحية والفداء والخلود
- المرجعية الدينية.. مشاريع رائدة وطموحات واعدة