كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، استناداً إلى أحكام المادة (312) من قانون العقوبات.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن مدَّة خمس سنوات بحقِّ المُتَّهمة على خلفية تسجيلٍ صوتيٍّ تناقلته وسائل الإعلام تضمَّن تهم " شراء مقعد نيابي" خلال عام 2018 بمبلغ (250,000) ألف دولار.
يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (312) من قانون العقوبات العراقيِّ نصت على أن " يعاقب بالحبس:-
1. كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة بزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه.
2. كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به مالم يكن وسيطاً بالرشوة".
أقرأ ايضاً
- بارزاني يطالب الحكومة العراقية بإنصاف وتعويض ضحايا النظام السابق بشكل "عادل"
- الحكيم: العراق عانى سابقًا من الفهم الخاطئ للمعادلة وطبيعة الديمقراطية
- النزاهة تطيح بمسؤول في دائرة صحة نينوى وتضبطه متلبساً بالرشوة