- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
جريمة التسول في القانون العراقي
بقلم: القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
تعد ظاهرة التسول من الظواهر السلبية الخطيرة وهي ظاهرة عالمية لا تقتصر على مجتمع معين وهي من الجرائم الاجتماعية. ويعرف التسول بانه طلب الإنسان المال من الآخرين في الطرق العامة عن طريق استخدام عدة وسائل لاستثارة شفقة وعطف الناس.
ويعد التسول من الأمراض الاجتماعية والمتسول هو الشخص الذي يطلب من الناس المال باستخدام طرق شتى من الحيل وذلك عن طريق البكاء والتظاهر بفقدان المال ويدعى حاجته إلى المساعدة واصطناع الأمراض والعاهات واستخدام الأطفال حديثي العهد بالولادة واستئجار الأطفال واستخدامهم كوسيلة واستغلال الأماكن المزدحمة كالأسواق ودور العبادة وادعاء الإصابة بالمرض والحاجة إلى العلاج وادعاء المتسول إصابته بالخلل العقلي والتلفظ بعبارات غير مفهومة لكسب شفقة الناس والحصول على الأموال.
وقد عاقب المشرع العراقي على جريمة التسول باعتبارها من الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 390/1 بان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة أو دخل دون إذن منزلا أو محلا ملحقا لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا تصنع المتسول الإصابة بجرح أو عاهة أو الح في الاستجداء).
اما بالنسبة للمتسول الذي لم يتم الثامنة عشره من عمره فقد نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على ( اذا كان مرتكب هذه الأفعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية الأحداث في حالة ارتكاب مخالفة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إن تأمر بإيداعه مدة لاتزيد على سنة دارا للتشغيل إن كان قادرا على العمل أو بإيداعه ملجأ أو دارا للعجزة أو مؤسسة خيرية معترف بها اذا كان عاجزا عن العمل وإن المشرع العراقي قد تعامل مع هذه الجريمة بصورة إنسانية وكان الهدف من العقوبة هو وقائي وإصلاحي كما إن المشرع العراقي في قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 نص على ظاهرة التشرد حيث نصت المادة 24 منه على (يعتبر الصغير أو الحدث مشردا اذا وجد متسولا في الأماكن العامة أو تصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول) إلا أن هذه الجريمة أشرت زيادة في معدلات ارتكابها وتطورت أساليب المتسولين وذلك عن طريق مجاميع اعتبرت هذه الجريمة تجارة مربحة عن طريق مجاميع تمارس هذه الجريمة وفي مناطق تختارها واتخاذها مهنه واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية ولابد من إعادة النظر في عقوبة هذه الجريمة الخطيرة وتفعيل تطبيق قانون رعاية الإحداث رقم 76 لسنة 1983 بحق الإحداث المشردين وتفعيل الدور الخاصة برعاية المسنين وإن تكون الإجراءات القانونية رادعة بحق هذا المرض الخطير وهذه الظاهرة السلبية وإعادة النظر في احكام المادتين 390_391 من قانون العقوبات العراقي.
أقرأ ايضاً
- صهاينة تحت القانون
- الأطر القانونية لحماية البيئة من التلوث في التشريع العراقي
- جريمة الإخلال بتنفيذ العقد