حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب لا يجوز ممارسة السلطات والصلاحيات الواردة في مشروع قانون الطوارئ الا بموافقة رئيس الوزراء اولا وموافقة رئيس الحمهورية ثانيا وموافقة البرلمان ثالثا شريطة ان تكون موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين وليس بالاغلبية البسيطة العادية التي تحصل عند التصويت على القوانين وقرارات سحب الثقة وقرارات الموافقة على تعيين اصحاب الدرجات الخاصة طبقا لاحكام المادة (60/تاسعا/أ) من الدستور. واوضح حرب لوكالة نون الخبرية ان حالة الطوارئ والصلاحيات الواردة فيها موجودة حاليا في القانون (الامر التشريعي رقم 1 لسنة 2004) الذي اصدره الدكتور اياد علاوي عندما كان رئيسا للوزراء ويتمتع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد ولم يتولى البرلمان الغاء هذا القانون او تعديله، مبينا ان التاريخ العراقي يذكر ان اول قانون للطوارئ صدر باسم قانون الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935 ثم صدر قانون الطوارئ رقم 10 لسنة 1940 ثم صدر قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1065 والذي استمر نافذا حتى 9/4/2003.
أقرأ ايضاً
- رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي السابق: قتلنا الكثير من الأبرياء بالعراق رجال ونساء وأطفال
- أبرز ما تضمنته زيارة رئيس الوزراء إلى بابل
- الرئيس الإيراني: التفاوض أحياناً يحل المشكلة وأحياناً الصواريخ