حجم النص
بين الخبير القانوني طارق حرب ان المقبولية التي سيتمتع بها رئيس الحكومة القادمة لايحددها رئيس الجمهورية بل هس من مسؤولية البرلمان العراقي بحسب الدستور واوضح حرب لوكالة نون الخبرية "ان كثير من الجهات تقول ان الشخص المكلف بتشكيل الحكومة يجب ان يلقى المقبولية،مبينا ان المادة 76 من الدستور التي حددت احكام تكليف المرشح وتوفر المقبولية من عدمها قررت ان المقبولية من عدمها مسألة يحددها البرلمان وليس فخامة رئيس الجمهورية" واضاف ان البرلمان يحدد المقبولية عندما يتولى التصويت على منح الثقة للحكومة التي شكلها المرشح واذا وجد ان الشخص المكلف بتشكيل الحكومة لا تتوفر فيه المقبولية فإن البرلمان يرفض منح هذا الشخص والحكومة التي شكلها الثقة ويرفض قبوله عند التصويت على منح الثقة اما اذا وجد ان المقبولية توفرت في شخص مرشح فانه يصوت لصالحه وصالح حكومته عن طريق منح الثقة" واعتبر حرب ان المساحة الدستورية لرئيس الجمهورية لم تمنحه سلطة تحديد المقبولية في هذا الشخص من عدمه وانما اوجبت على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا في مجلس النواب اي الكتلة التي يكون عدد النواب فيها اكثر من عدد النواب في اي كتلة نيابية اخرى ولا يمكن تحميل رئيس الجمهورية اكثر من ما اوجب عليه حكم المادة 76 من الدستور،موضحا ان"النواب الذين يمثلون الشعب هم الذين يحددون المقبولية من عدمه عند التصويت على منح الثقة من عدمه وليس رئيس الجمهورية" وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- السوداني يؤشر تعارضات بطريق التنمية: المشروع للعراق وليس لجهة قطاعية
- الحكيم: الطائفية بالعراق سياسية وليست اجتماعية
- اكتشاف 9 آلاف مطلقة متجاوزة على راتب الاعانة الاجتماعية