حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان المادة 76 من الدستور اطلقت يد رئيس الوزراء في ترشيح من يراه لمنصب الوزير وعرضه على البرلمان للتصويت عليه دون ان يضع الدستور شرطا او قيدا عليه في الترشيح باستثناء الشروط العامة للوزير الواردة في المادة 77 من الدستور دونما ان يكون ملزما بمرشح كتلة معينة او بموافقة كتلة اخرى لاسيما وان منصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع لم يحدد لهما الاتفاق توفر نقاطا معينة كالنقاط المطلوبة بالنسبة لجميع المناصب الاخرى " واضاف ان هذين المنصبين خرجا من المحاصصة السياسية وبما ان المنع من اعادة العرض على البرلمان مرة ثانية يتعلق بمقترحات القوانين التي يتم عرضها على البرلمان ويرفضها البرلمان طبقا للمادة 126 من النظام الداخلي لايشمل المنع الامور الاخرى التي تعرض على البرلمان ويرفضها بما فيها تصويت البرلمان مجددا على مرشحين سابقين لمنصب وزيري الداخلية والدفاع بعد رفضهما ان اراد رئيس الوزراء ترشيحهما مرة اخرى " وبين حرب ان الذي يمكن استنتاجه ان جميع ما يدلي به السياسيون من اسماء مرشحة لهذين المنصبين هي اجتهادات من السياسيين بعيدة عما يحمله رئيس الوزراء في جعبته الوزارية ونرجح ان يكون طرح الاسماء على البرلمان بعد العيد وليس قبله." وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- نسب الإنجاز لا تتعدى الـ17 بالمئة.. ذي قار تطفو على بركة من "المشاريع الوهمية"
- السوداني يطلع واشنطن على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي ويدعو شركاتها للاستثمار في العراق
- اصابة إمرأة بحادث انقلاب تكتك في حي الغدير بكربلاء