حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان القانون يلزم اتخاذ الاجراءات القانونية بكل شيخ عشيرة او رئيس قبيلة حرض او اتفق او ساعد على ارتكاب الجرائم من قبل افراد عشيرته حتى ولو كان ذلك على سبيل (الكوامة) او اي قول اخر فالمسؤولية تتحقق لهذا الشيخ طبقا لاحكام المواد (47 و 48 و 49) من قانون العقوبات رقم (111) سنة 1969 وبين حرب لوكالة نون الخبرية ان اليوم الاول من سنة 2016 صرح محافظ البصرة بانه تم اتخاذ ما يلزم بتجريد بعض العشائر الاكثر اثارة للنزاعات من السلاح واذا كان هذا الامر مفروغا من قانونيته ذلك ان السلاح لا يجوز قانونا حيازته وان بعض الاسلحة المستخدمة في النزاعات العشائرية في هذه المحافظة تعتبر من الاسلحة ذات التصنيف الخاص كالراجمة والقاذفة ومدفع الهاون الذي يعاقب عليه القانون (الامر 3) لسنة 2003 بالسجن مدى الحياة وهي عقوبة اشد من عقوبة السجن المؤبد. واضاف "كان من اللازم اتخاذ هذا الاجراء قبل مدة طويلة وعدم التاخر في اتخاذه لحد الان فهو اساس البلاء ذلك ان السلاح وسيلة الاعتداء والقتل كما اننا يجب ان نقول ان هذا الاجراء يجب ان يشمل جميع العشائر وجميع اهل البصرة وليس بعض العشائر ذلك ان حيازة السلاح سواء كان سلاحا خفيفا او متوسطا او ثقيلا او من الاسلحة ذات التصنيف الخاص ممنوعة قانونا وتعتبر مجرد الحيازة جريمة عقوبتها شديدة حتى ولو لم يتم استخدام السلاح في النزاع او الشجار او الخصومة" وتابع كذلك لاحظنا ان هنالك تاثيرات في هذه المحافظة قد تؤدي الى تاخير وعدم اتخاذ اجراءات قانونية بحق البعض نتيجة التاثيرات سواء كانت تاثيرات سياسية من بعض النواب او بعض الموظفين من اصحاب الدرجات الخاصة في الدولة او بعض المسؤولين في المحافظة او بعض الجهات العشائرية اذ لا يمكن الاستماع او قبول راي بعض العشائر بعدم تدخل السلطات الحكومية والقضاء في النزاعات العشائرية وترك الامر للعشائر ورجالها ولمحاولات الصلح والتصالح التي يقوم بها بعض رؤساء العشائر والمسؤولين والوجوه الاجتماعية،مشيرا الى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بكل شيخ عشيرة او رئيس قبيلة حرض او اتفق او ساعد على ارتكاب الجرائم من قبل افراد عشيرته حتى ولو كان ذلك على سبيل (الكوامة) او اي قول اخر فالمسؤولية تتحقق لهذا الشيخ طبقا لاحكام المواد (47 و 48 و 49) من قانون العقوبات رقم (111) سنة 1969 وذلك لا يقتصر على جرائم القتل او الاعتداء او اتلاف ممتلكات الخصم بحرق داره مثلا او ارغامه على ترك المنطقة وداره او تشكيل سيطرة من قبل العشيرة للاطلاع على هويات المتنقلين على الطريق العام ذلك ان هذا الفعل يعاقب عليه بالسجن مدة 10 سنوات طبقا للقرار (160) لسنة 1983 ولمجرد الفعل حتى ولو لم يصاحبه اعتداء او قتل وحيث ان الكيل قد طفح بالاستبداد القبلي لبعض القبائل والطغيان العشائري لبعض العشائر فاننا نقترح على البرلمان اصدار قرار بتنفيذ عقوبة الاعدام في مكان ارتكاب الجريمة استثناء من احكام المادة (275) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي قررت تنفيذ هذه العقوبة بالسجن فقط لكي يتحقق الردع العام والعظة والعبرة من العقوبة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل شيخ عشيرة او رئيس قبيلة طبقا للقانون ولنتذكر في البصرة يوم 7/7/1970 عندما تم تنفسذ حكم الاعدام علنا في الطالب الذي قتل رئيس جامعة البصرة الدكتور خليل الطالب قبل يوم واحد فقط من تنفيذ الحكم حيث بقي المعدوم معلقا لثلاثة ايام في الباب الرئيس لجامعة البصرة. وكان المرجع السيستاني قد جدديوم امس ادانته واستنكاره لهذه الممارسات العشائرية المخالفة لجميع المعايير الشرعية والوطنية والاخلاقية ونؤكد على حرمة كل عمليات القتل والترحيل القسري العشائري ونحوها ودعا القوات الامنية الى ان تمسك بزمام الامور وتمنع من كل ما يخل بأمن واستقرار المواطنين أياً كان مصدره."
أقرأ ايضاً
- امين بغداد يعلن قرب افتتاح متحف الشيخ الوائلي امام المواطنين
- بسبب الشيخوخة ونقص العمالة.. إسبانيا تحتاج إلى ربع مليون مهاجر سنويًا
- متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تستقيل احتجاجا على حرب غزة