حجم النص
تنشر وكالة نون الخبرية، نص قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس النواب اليوم 26 من تموز 2016. وفيما يلي نص القانون: بناءً على ما أقــره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) والمادة (105) من الدستور صــــدر القانـــــــــون الآتـــــــــــي: رقـــــــم ( ) لسنة 2016 قانــــــــــــون ((الهيئة العامــة لضمان حقـــوق الاقاليــم والمحافظات غير المنتظمة في إقليـــم)) المــــادة – 1 – تؤسس بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم) ولها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها أو من يخوله وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتعمل تحت رقابة واشراف مجلس النــــواب. المـــــادة – 2 – يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية. على أساس معايير المهنية والكفاءة والمساواة وتكافؤ الفرص. المــــــــادة – 3 – أولاً: تتألف الهيئة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة أدناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على أن يراعى فيها تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي:- أ.وزارة الخارجيــــة ب.وزارة الدفــــــــاع ج.وزارة الماليـــــــة د.وزارة الداخليــــــة هـ. وزارة التخطيــــط و.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ز.وزارة النقـــــل ح.وزارة التجــــارة ط.وزارة الصحــــة ي.وزارة الموارد المائيــــة ك.وزارة الثقافــــــة ل.الامانة العامة لمجلس الوزراء م.مجلس الخدمة الاتحادي ثانياً: ممثل عن كل محافظة في الاقاليم لايقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام يسميهم رئيس حكومة الاقليم بعد موافقة برلمان الاقليم. ثالثاً: ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في إقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مديرعام يسميه المحافظ بعد موافقة مجلس المحافظة. رابعآ:تنتخب الهيئة من بين اعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً بالأغلبية المطلقة. على أن يكونوا متفرغين. خامساً: أ.تجتمع الهيئة مرة واحــــدة في الأقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها. ب.يكتمل نصاب الهيئة بحضور اغلبية اعضائها، وتتخذ التوصيات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. ج.يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابـــه. سادساً: للهيئة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل يسميه رئيس الهيئة ويساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس. سابعاً: تنفــذ توصيات الهيئة بعد موافقــة رئيس الهيئة عليها. ثامناً: تحدد مكافآت رئيس الهيئة وأعضائها بقرار من رئيس الهيئة وتطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيئة. المــــــــــادة – 4- تتولى الهيئة المهام الآتيـــــة:- أولاً: وضع الخطط والبرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة ووفقآ لمعايير المهنية والكفاءة وتكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي والتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها. ثانياً: تحديد احتياجات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والجامعات المعنية والعمل على ضمان تحقيقها. ثالثاً: رسم السياسة العامة في إدارة عمــــل الهيئـــة. رابعاً: اقتراح تنظيم المؤتمرات الاقليمية والدوليـــة في الامور التي تخص الاقاليـــم والمحافظات غيرالمنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية. خامساً: اشراك ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية. سادساً: اعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة يقدم الى مجلس النواب خلال الشهرين الأولين من السنة التالية لسنة اعداد التقرير وتزود الجهات المعنية بنسخة منه. سابعاً: اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات والزمالات الدراسية والمؤتمرات الاقليمية والدولية وعن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يعرض على مجلس النواب لإحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم بشأنه. ثامناً: للهيئة أن تطلب من مؤسسات الدولة قوائم بأسماء الموظفين الدائميين والوقتيين التابعين لملاك المؤسسة والموفدين والمشاركين في المؤتمرات. تاسعاً: للهيئة مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين. مادة مضافـــة: إضافة مادة جديدة بمقترح من اللجنة برقــــم (5) المــــــادة -5- تعتبر توصيات الهيئة المصادق عليها من مجلس النـــــواب ملزمة للجهات المعنية. المــــــادة -6- لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. المـــــادة – 7– ينفــــذ هذا القانــــــون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبــــــــــة لضمان حقوق الاقاليــــــــــم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والمؤتمرات الاقليمية والدولية بما ينسجم مع مبادئ العــــــــــدالة والمساواة، وبغية تأسيس هيئـــة عامة تتولى رسم السياسات والتنسيق لتحقيق هـــــذا الغرض وفقاً للمادة (105) من الدستور. شرع هــــــذا القانـــون.
أقرأ ايضاً
- وزير الداخلية يؤكد على نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق
- الداخلية: تسفير 51 مخالفا لقانون الاقامة العراقي
- البرلمان يُصوت على التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليكها للخريجين الزراعيين