حجم النص
صرح رئيس قسم القانون بالجامعة الاسلامية الدكتور محمد طه الحسيني بشأن حق مجلس النواب بتاخير موعد انتخابات مجالس المحافظات، ان مجلس النواب دستوريا هو صاحب الاختصاص الاصيل بتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات، فله تقديم موعدها او تاخيره. واوضح في حديث لوكالة نون انه عندما حددت المادة (٦١) اختصاصات مجلس النواب لم تمنحه بشكل صريح سلطة تقديم او تاخير موعد انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم، كما لم تتعرض لبيانه صريحا اي مادة اخرى في الدستور، وربما عدم التصريح الدستوري بمنح هذا الاختصاص لمجلس النواب هو الذي دفع بعضهم الى القول بانه لا يحق لمجلس النواب ان يؤخر موعد انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم، ولكن هذا الرأي قد لا يكون صحيحا، وليتضح المقصود نقول: واضاف الحسيني يجب عدم الوقوف على النصوص القانونية عموما والدستورية خصوصا بشكل حرفي، فالدستور يتضمن القواعد العامة فحسب ويحيل البيان الأوّلي الى القانون، والقانون لا يبين الا جزءً يسيرا من ذلك البيان في قواعده العامة ويحيل البيان التفصيلي لتعليمات تنفيذ القانون الذي تصدره الوزارة او الوزارات ذات العلاقة، فكلما تنزل القاعدة الدستورية يتوسع معناها. وشبه رئيس قسم القانون بالجامعة الاسلامية القاعدة الدستورية بالدمية الروسية ماتريوشكا او بابوشكا (ولمن لا يعرفها هي عبارة عن دمية تتضمن داخلها عدة دمى أخرى بأحجام متناقصة، بحيث أن الأكبر تحوي الأصغر منها) فالقاعدة الدستورية تضم داخلها معانٍ عديدة وتدل عليها بالدلالة التضمنية كدمية ماتريوشكا الكبيرة التي تتضمن دمى عدة في داخلها، وكما ان اخراج الدمى الاصغر يحتاج الى مؤونة زائدة كامساك الدمية الكبيرة باحدى اليدين بطريقة خاصة وفتح اعلاها باليد الاخرى واستخراج الدمية الاصغر وهكذا تستمر العملية حتى اخراج اخر دمية، فكذلك تفكيك القاعدة الدستورية واستخراج مكنوناتها يحتاج الى ادوات خاصة، وكل هذا يعني عدم حاجة المشرع الدستوري للتصريح بكل شيء يتعلق بالسلطات العامة في الدولة، فما عليه الا التصريح بالاهم ويجعله متضمنا للمهم وغيره ويلقي المعاني للمشرع يساعده الفقه لاستخراجها. واوضح الدكتور محمد طه الحسيني ان الدستور صرح في الفقرة (الاولى) من المادة (٦١) بان مما يختص به مجلس النواب هو (تشريع القوانين الاتحادية) ونصت الفقرة (رابعا) من المادة (١٢٢) على انه (ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياتها) وعدم تقييد مجلس النواب فيما يضمنه في القانون يمنحه السلطة الكاملة في تقديم وتاخير الانتخابات وله ان يضمن التاريخ في قانون انتخاب مجالس المحافظات، علما ان القانون النافذ في الفقرة (اولا) من المادة (٤٦) منه قد فوض مجلس الوزراء بتحديد موعد الانتخابات، ولو لم يكن تحديد موعدها من الاختصاصات الاصيلة لمجلس النواب لما استطاع تخويل مجلس الوزراء بها. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين ويرفع جلسته
- رئيس الوزراء يعلن التوصل الى خيوط تؤدي للمتورطين بقصف حقل كورمور
- فيديو:أصحاب العجلات يناشدون الجهات المختصة لإنجاز مشروع سيطرة ام الهوى في قضاء الهندية