حجم النص
فعَلَ قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء الفقرة القانونية (117) مادة (33) لسنة (1970) والخاصة بالعلاقات الزراعية، تماشيا مع توجيهات المرجعية في خطب الجمعة، والوثيقة "الأخلاقية" التي طرحها ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في المؤتمر العشائري الذي عقد في الصحن الحسيني الشريف. وقال قائممقام قضاء الهندية المهندس منتظر الشافعي، لمراسل وكالة نون الخبرية "نحن باشرنا بتنفيذ الفقرة القانونية (117) مادة (33) لسنة (1970)، بعد مخاطبتنا لوزارة الزراعة وتثبيت اسم القائممقام في اللجنة الوزارية المتكونة من (الزراعة والجمعيات الفلاحية ومن البلدية ومن الري ومسؤول الوحدة الإدارية)، لحل المشاحنات والمشاكل الزراعية في القضاء". وبين الشافعي "أن رئيس الوحدة الإدارية، هو المسؤول الأول عن حل النزاعات الزراعية، وتحديد العلاقات الزراعية من حيث حدود الأراضي الزراعية والحصة المائية والخلافات على المحاصيل والعلاقة بين الفلاح ومالك الارض، وبين فلاح وفلاح اخر، وكل ما يتعلق بالزراعة، بحسب هذا القانون". وأضاف الشافعي "إن أي مشكلة تحدث تخرج اللجنة إلى مكان الحادث ويفتح محضر خاص ويوقع، وعلى الطرفين المتنازعين الالتزام به، موضحا بأنه يوجد في قانون مادة تمنع شكوى المتنازعين أمام المحاكم أو القضاء وإنما تكون الشكاوى أمام رئيس الوحدة الإدارية، والمحضر الموقع ينفذ مباشرة بدون الرجوع إلى أي جهه، لان قرار اللجنة يعتبر هو قرار قاضي وينفذ مباشرة". وأكد قائممقام قضاء الهندية المهندس منتظر الشافعي، "إن هذا القانون يتماشى مع توجيهات المرجعية الدينية العليا في خطب الجمعة لحل النزاعات العشائرية، بأن تأخذ الدولة دورها بالطرق القانونية وخاصة في مجال الفصول العشائرية، ويتوافق مع الوثيقة الأخلاقية التي طرحها ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في المؤتمر العشائري الذي عقد في الصحن الحسيني الشريف". محسن الحلو وكالة نون الخبرية
أقرأ ايضاً
- بروفسور فرنسي مختص بعلاج الحالات العصبية النادرة يشكر ممثل السيد السيستاني في كربلاء
- الجمعيات الفلاحية في كربلاء تحذر الفلاحين والمزارعين من موجة الأمطار القادمة
- البرلمان يُصوت على التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليكها للخريجين الزراعيين