أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن طعن المستجوب بصحة اجراءات استجوابه أمام مجلس النواب لا يقوم بحد ذاته كسبب لتعطيل عملية الاستجواب بعد استكمال شروطه المنصوص عليها في الدستور.
وذكر مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك لوكالة نون الخبرية أن "المحكمة تلقت طلب بيان رأي وتفسير احكام المادة (61/ سابعا/ ج) من مجلس النواب بخصوص ذهاب بعض السادة الذين يتعرضون للاستجواب إلى رفع دعوى للطعن بصحته أمام المحكمة الاتحادية العليا ولا يحضرون إلى المجلس لحين البت فيها".
وأضاف الساموك أن "السؤال جاء عن مدى تأثير تلك الدعاوى على استمرار المجلس في اجراءاته الرقابية وفق المادة (61/ سابعاً/ ج).
وأوضح ان "المحكمة اجابت بأن استيفاء الاستجواب لجميع شروطه الدستورية يعني استمرار مجلس النواب باجراءاته وفقاً للمادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور".
وأكد مدير المكتب الاعلامي أن "رقابة المحكمة الاتحادية العليا على اجراءات الاستجواب تختص بالتأكد من اكتمال الاسباب الشكلية للاستجواب، أما جوانبه الموضوعية فأنها من اختصاص مجلس النواب".
ومضى الساموك إلى أن "جواب المحكمة جاء ايضاً بأن مراجعة المستجوب للمحكمة الاتحادية العليا للطعن في اجراءات الاستجواب لا يقوم بذاته سبباً لتعطيل الاستجواب".
أقرأ ايضاً
- تايوان تسجل أكثر من 200 زلزال وهزة ارتدادية خلال يوم واحد
- انطلاق مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين في بغداد
- السفيرة الاميركية تحث الحكومة على اجراء تحقيق كامل بهجوم كورمور