اعلنت المحكمة الاتحادية، الاثنين، أن القوانين النافذة واجبة التطبيق، لافتة إلى عدم جواز تعطيلها أو توقيفها بحجة اقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه إن "توجهات المحكمة الاتحادية العليا وفق الحكم الصادر عنها بالرقم (75/ 2015) تؤكد أن القوانين تبقى ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل السلطات حتى وأن كانت محلاً للطعن بعدم دستوريتها".
وأضاف الساموك أن "المحكمة اشارت في هذا الصدد إلى المادة (129) من الدستور التي نصت على (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك)"، موضحا ان "الحكم أكد أن القانون المطعون فيه امام المحكمة الاتحادية العليا يبقى نافذاً ما لم ينص في متنه على خلاف ذلك، أو يصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بوقف تنفيذه".
وتابع أن "الحكم قد تضمن عدم الجواز لاي جهة أن تمتنع عن تنفيذ القوانين أو بعض نصوصها أو تؤجل تنفيذها أو تتريث في ذلك بحجة أنها محل الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها"، لافتا الى أن "الدستور لم يرد فيه ما يفيد تعليق النصوص القانونية محل الطعن وعدم تنفيذها عند الطعن فيها امام المحكمة الاتحادية العليا لأنها واجبة التنفيذ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو اي تاريخ تحدده تلك النصوص".
أقرأ ايضاً
- رئيس وقف العلويين في تركيا: وجود آية الله السيستاني في النجف نعمة للعراق وتركيا والدول الإسلامية
- الأنواء الجوية: غبار وحرارة دون الأربعين للايام المقبلة في العراق
- نسب الإنجاز لا تتعدى الـ17 بالمئة.. ذي قار تطفو على بركة من "المشاريع الوهمية"