- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
عسكرية الدستور تحتاج الى وقفة
حجم النص
بقلم /سامي جواد كاظم ادارة أي مؤسسة بالعالم سواء كانت حكومية او اهلية تكون وفق معايير دقيقة اهمها ان يكون المدير ممن اشتغل بطبيعة عمل هذه المؤسسة، فليس من المنطق ان يكون عالم ذرة مديرا لمؤسسة زراعية، او مهندس يكون مدير مستشفى وهكذا، بالرغم من ان الامور الان بدات تتجه الى فصل الادارة عن صنف التخصص أي ان الادارة مهنة كائنة بذاتها تختلف عن طبيعة المؤسسة التي يديرها فشهادة المدير تكون ادارية والمؤسسة طبية مثلا، ومثل هذا الامر لازلنا في العراق لم نستوعبه بالشكل الصحيح لان اصلا الدراسة في الكليات لم تصل الى ما وصل اليه الغير. من بين اخطر المؤسسات التي تحتاج الى ادارة كفوءة هي المؤسسة العسكرية، ولان الادارة العسكرية في العراق فيها ثغرات نتج عنها انات وانتكاسات، ولو قرانا الدستور العراقي بخصوص القوات المسلحة ادارتها وعملها سنجد فيه ثغرات تحتاج الى معالجة منها على سبيل المثال: المادة(9) الفقرة اولا النقطة ج: لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، بضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها. اذا منع العسكري ومهما كانت رتبته من الترشيح للانتخابات ويعني الانتماء الى الاحزاب وهذه فقرة مهمة وجوهرية، ولكن يجب ان تشمل كل المنظومة العسكرية بما فيها القائد والوزير، ولكن في العراق هنا الخلل، اذا كان عسكري برتبة صغيرة يمنع من الترشيح خوفا على الولاءات فكيف اذا كان القائد ؟ ولهذا فالقائد والوزير ياتي من خلال الانتخابات والترشيح والانتماءات، ولان الثقة مفقودة في العراق بين السياسيين (مذاهب وقومية)لهذا تتعرض قطاعاتنا العسكرية الى انتكاسات خطيرة. بينما صلاحية رئيس الجمهورية هي: تاسعاً:ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية. ومثل هذه المهام لا تستحق فقرة من الدستور ولا اعلم هل تم وضعها حتى يقال ان رئيس الجمهورية له مهام؟!! القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء بنص الدستور، المادة 78 على أن رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسية العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة ويرأس مجلس الوزراء، اضافة الى صلاحياته الاستثنائية في اعلان الحرب وحال الطوارى بموجب المادة 61. هذه العبارة مبهمة من الدستور وكان الاجدر ان يوضّح من وضع الدستور ماهي صلاحية ومهام القائد العام للقوات المسلحة، فاذا كانت ادارة المعارك فهذا خلل وشرخ كبير في المنظومة العسكرية لانه قد يكون ضابط متدرب جيدا برتبة ملازم اول لديه خبرة افضل من القائد العام للقوات المسلحة، هذا من جانب، ومن جانب اخر، بالنسبة للعسكريين وطبيعة عملهم وتدريباتهم فانهم لا يتقبلون الاوامر ممن جاء من خارج المنظومة العسكرية لانهم سيصطدمون باوامر ميدانية قد لا يرونها صحيحة. هذه الفقرة من الدستور وضعت لتجنب الانقلابات لانه كما هو معروف منذ ان سقطت الملوكية في العراق والى الان كل الحكومات جاءت بانقلابات غادرة وليست ثورات كما يشاع ذلك فكلها متواطئة مع فرقة عسكرية ونفذت انقلابها وليست هي ارادة الشعب، كما وان في رئاسة المالكي تم احباط محاولة انقلابية في المنطقة الخضراء، كل هذا بسبب عدم الثقة وخيوط مؤامرة تاتي من خارج العراق. القائد العام كما في امريكا شغله اعلان الحرب وتوقف الحرب فقط واما الخطط العسكرية فهي مسؤولية القادة في الوحدات العسكرية والتسليح مسؤولية وزير الدفاع، في العراق هذه المهام غير سليمة وفيها من الثغرات ما فضح القيادات. على مدى اكثر من عشر سنوات الم تستطع الحكومة من تهيئة قادة شرفاء يخدمون العراق والعراقيين ومن خير طائفية او مذهبية توكل اليهم قيادة المنظومة العسكرية ميدانيا ؟ الفرقة الذهبية ابلت بلاء حسنا فلم لا تكون هي القيادة العامة للقوات المسلحة وتاخذ اوامرها ببدء العمليات العسكرية او ايقافها من رئيس الوزراء اما الكيفية فهي من مسؤولية القائد العسكري لهم، نعم يحق لرئيس الوزراء ان يطلع على طبيعة الارضية التي يقاتل عليها وطبيعة العدو وماهو التسليح حتى يستطيع التوقيت لبدء العمليات العسكرية. الان العراق يعيش وضع عسكري استثنائي فليس من الصحيح كل اربع سنوات تتغير القيادة العسكرية العليا وياتي كل شخص باجتهادات خلاف الذي قبله فمثل هذا الامر يربك هذه المنظمة التي هي الاهم بالنسبة للعراق. وسيكون لنا مقال قادم عن الزي العسكري
أقرأ ايضاً
- الأهمية العسكرية للبحر الاحمر.. قراءة في البعد الجيوستراتيجي
- وقفة مع وزارة الصحة
- الدستور العراقي والمحكمة الاتحادية