حجم النص
أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الإثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير العقود السابق ورئيس القسم القانوني السابق في مطار النجف الدولي، على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام.
وذكرت المحكمة أن الحكم صدر استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".
أقرأ ايضاً
- البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
- اتهامات بالتلاعب تلاحق "العفو العام".. فهل سيمرر خلال جلسة اليوم؟
- تحدّث بالكردية.. رئيس الجمهورية: ما يقارب 80% من الموازنة العامة للبلاد تذهب للرواتب