قال الخبير القانوني طارق حرب لقد نظمت المادة 61 /تاسعا من الدستور اعلان حالة الطوارئ على الشكل التالي:
1- تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية (النائب حاليا) ورئيس الوزراء الى البرلمان وهذا ما حصل يوم 10/6/2014.
2- ان موافقة البرلمان على اعلان حالة الطوارئ تكون باغلبية الثلثين من الاعضاء الحاضرين فلو فرضنا ان عدد الحضور 180 نائب فان موافقة 120 نائب كافية مع اشتراط تحقق النصاب الخاص بالجلسة اي حضور 163 نائب.
3- ان الدستور ساوى بين اعلان الحرب واعلان الطوارئ من حيث الطلب المشترك ومن حيث موافقة البرلمان ومن حيث عدم اشتراط توفر اي سبب.
4- ان موافقة البرلمان تعني منح رئيس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة البلاد وخاصة ممارسة الصلاحيات الواردة في قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 الذي اصدره الدكتور اياد علاوي في 3/7/2004.
5- ان الاعلان يكون لمدة 30 يوم قابلة للتمديد بالاغلبية البسيطة وليس اغلبية الثلثين وان انتهاء حالة الطوارئ توجب على رئيس الوزراء عرض الاجراءات التي اتخذها في تلك الفترة على البرلمان.
6- ان حالة الطوارئ قد تسمى احكام عرفية او ادارة عرفية او دفاع عن سلامة وطنية وتعني ان هنالك ظروف استثنائية غير اعتيادية لابد من مواجهتها باجراءات استثنائية عند اعلان الطوارئ كحالة الحرب او التمرد والعصيان او الافات والكوارث او سوى ذلك من الظروف غير الاعتيادية.
7- اول قاون طوارئ عرفه العراق كانت سنة 1934 وصدر قانون للطوارئ في الحرب العالمية الثانية الغي في سنة 1946 لان الملك كان صاحب الصلاحية في اعلان الطوارئ والغائها اما اشهر قوانين الطوارئ في تاريح العراق فهو قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 والذي استمر نافذا حتى 9/4/2003 والذي انشأ ما يسمى بـ(محكمة الثورة).
8- بالمناسبة ان المراسيم التي يصدرها الرئيس الامريكي في شهر ايار من كل سنة منذ 2003 لحماية الاموال العراقية ومنع المحاكم الامريكية من النظر في الدعاوي الخاصة بهذه الاموال كان اساسها الطوارئ.
وكالة نون خاص
طارق حرب يبين كيف نظم الدستور العراقي حالة الطوارئ
كلمات مفتاحية
تعليقاتكم والموضوعات الأكثر تداولاً
أكثر المواضيع قراءة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!