أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاربعاء، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدانة أقدمت على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "الحكم صدر بحقها استنادا لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".
وتنص المادة-7- أولا- من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية لعام 2016، على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة وكل من اجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!