- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
المحكمة الاتحادية وإشكالية الأوامر على العرائض

بقلم: سلام مكي
نصت المادة 39 من النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية: للمحكمة النظر بطلبات القضاء المستعجل والأوامر على عرائض وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله.
وفق هذا النص، تم تقديم طلبات للمحكمة الاتحادية من قبل نواب، يطالبون فيه بإصدار أمر ولائي يتضمن وقف تنفيذ أحكام قانون العفو العام. وبعيدا عن أسباب تلك الطلبات، وما ورد فيها من آراء قانونية، نتحدث عن طبيعة الأمر الولائي وفقا للقانون، وهل تنطبق أحكامه على ما يصدر من قرارات تصدر من المحكمة الاتحادية؟
المادة 151 مرافعات تنص: لمن له حق في الاستحصال على أمر من المحكمة، للقيام بتصرف معين بموجب القانون، أن يطلب من المحكمة المختصة، إصدار هذا الأمر حالة الاستعجال، بعريضة يقدمها إلى القاضي المختص، وتقدم نسختين من هذه العريضة، مشتملة على وقائع الطلب، وأسانيده، ويرفق بها ما يعززها بالمستندات.
من هنا نجد أن القانون أعطى الحق بتقديم طلب إصدار أمر ولائي، بالمقابل، أعطت المادة 152 الحق للقاضي بأن يقبل أو يرفض الطلب، حسب قناعته. ومثلما أعطت المادتان المذكورتان الحق للطرف الأول بتقديم طلب وللقاضي بقبوله أو رفضه، أعطت المادة 153 للمتضرر من قبول الطلب أو من رفضه، حق التظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الأمر أو من تاريخ تبليغه.. ف ج من ذات المادة نصت: وتفصل المحكمة في التظلم على وجه الاستعجال بتأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله، ويكون قرارها قابلا للتمييز.. طيب إذا كان الدستور وقانون المحكمة ينصان على أن قرارات المحكمة باتة وملزمة، ولا يمكن الطعن بها بأي شكل من الأشكال! فكيف يتم إصدار أمر ولائي وفقا لأحكام نص قانوني يعطي الحق الطعن بالقرار، بينما القرار الذي سيصدر لا يجوز الطعن به؟
فلو جئنا الى الأمر الولائي للمحكمة القاضي بإيقاف التنفيذ بأحكام قانون العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات، فلوجدنا أن القرار أعطى حق صاحب الطلب، لكن هضم حق الطرف الآخر الذي نص القانون ضمان حق المتضرر في التظلم من الأمر الولائي وتمييزه في حال لم يقتنع به! فهل يمكن لرئيس مجلس النواب بصفته الطرف الآخر من الدعوى والمتضرر من الأمر الولائي أن يتظلم من القرار وفقا لما أعطاه له القانون؟ طبعا وفق قانون المحكمة الاتحادية لا يجوز له ذلك لأن قرارات المحكمة باتة! لكن: وفق قانون المرافعات، فإن القرار ليس باتا! كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟ ربما يتم عبر اللجوء الى الطريق التشريعي الأسلم، وهو تعديل قانون المحكمة الاتحادية، عبر عدم الإحالة الى قانون المرافعات المدنية، في المسائل التي لم يرد بها نص في القانون، بل تضمين القانون، كافة المسائل التي يمكن أن تعترض المحكمة أثناء نظرها الدعوى، ووضع قواعد خاصة بالمحكمة، مما يحصنها من اللجوء الى قانون المرافعات المدنية.
أقرأ ايضاً
- انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
- السيستاني على أسوار النجف
- السنن الإلهية ودورها في التربية وفي فهم الواقع على ضوء القرآن الكريم