حجم النص
بين الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور يسمح بجواز ان يكون قانون العفو خاصا مجزءا وليس عاما شاملا
وقال في تصريح لوكالة نون الخبرية "ان المادة 60 من الدستور اطلقت يد مجلس النواب في تحديد احكام وقواعد اي قانون بما فيه احكام وقواعد قانون العفو فان ذلك يعني انه يجوز ان يكون العفو خاصا مجزءا وليس عاما شاملا في جرائم المختلف عليها حول الشمول بالعفو من عدم الشمول بين اعضاء مجلس النواب "
واضاف كما يتضمن جواز العفو تخفيف العقوبة احيانا او استبدالها العقوبة احيانا اخرى كأن يكون العفو باستبدال عقوبة الاعدام الى عقوبة السجن المؤبد او المؤقت في بعض الجرائم او ان يتضمن العفو تخفيض نصف العقوبة في جرائم اخرى بحيث تصبح عقوبة عشر سنوات سجن الى الحبس لمدة 5 سنوات او استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة البسيطة وذلك بالنسبة للجرائم محل الخلاف بين اعضاء البرلمان كبعض انواع جرائم الارهاب او جرائم الاعتداء او جرائم المال وسوى ذلك من الجرائم موضحا اما بالنسبة للجرائم المتفق عليها ولا يوجد اختلاف فيها بين اعضاء مجلس النواب فان العفو يكون عاما شاملا "
وكالة نون خاص .
أقرأ ايضاً
- الحكيم: العراق عانى سابقًا من الفهم الخاطئ للمعادلة وطبيعة الديمقراطية
- نينوى .. تحذير من ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب الفيضانات وزيادة إطلاقات سد الموصل
- وفاة عضو نقابة الصحفيين العراقيين {بان القبطان}